السبت، 3 نوفمبر 2012

لدى الدائرة الادارية بالمحكمة العليا



لدى الدائرة الادارية بالمحكمة العليا
الموضوع /دعوى إلغاء القرار الاداري الصادر من مجلس القضاء الاعلى برقم)(76)وتاريخ 9/7/2012م والذي قام بتنزيل الدرجة المعين بها المدعي من وظيفة أعلى إلى درجة وظيفية ادنى دون سبب قانوني.بالاضافة الى تعويض المدعي وصرف حقوقه في العلاج وبدل السفر ووسيلة المواصلات.
المدعي /القاضي عبد الوهاب محمد محمد قطران                     قاض - شارع المطار جوار وزارة الكهرباء.
المدعى عليهما /مجلس القضاء الاعلى ويمثله رئيس المجلس د على ناصر سالم.
+وزارة العدل ويمثلها وزير العدل القاضي/مرشد العرشاني.
اصحاب الفضيلة العلماء القضاة الاجلاء / رئيس واعضاء الدائرة الادارية                             الاكارم
                تحية طيبة                                             وبعد
إنه وببالغ الاحترام والتقدير الواجب لعدالتكم ..وباعتبار دائرتكم هي الملاذ الوحيد والاول والاخير لأنصاف رجال العدالة من الظلم والتعسف والتنكيل الذي قد يحصل عليهم من رجال الادارة ،كما انها الحصن الحصين القادر على الحفاظ على القواعد والمبادئ الدستورية والقانونية التي تقرر استقلال القضاء وسلطته التي لا تعلوها سلطه وحصانة اعضائه من المكايدات والثأر والانتقام اي كان نوعه وسواء كان سياسياً او طائفياً او غيرهما،،
وايماناً منا بعدالتكم قمنا برفع الدعوى امام دائرتكم ، كجزء من معركتنا ضد خفافيش الظلام ،،دفاعاً عن اهم المبادئ الدستورية .وهو مبدا المساوة والمواطنة المتساوية .ورفضاً للتمييز والاقصاء والتهميش وارساء لمبدا الدفاع عن الحقوق ورفض الظلم بكل الوسائل المتاحة :
وسنبدأ امام القضاء المحلي فإن لم نجد انصاف، سنطرق باب المنظمات الدولية. اتحاد القضاة الدوليين وجمعية القضاة الدولية وجمعية الحقوقيين الدولية وغيرها من المنظمات الدولية بل سنطرق باب القضاء الدولي ..
ولأجل ذلك نتقدم إلى عدالتكم بهذه الدعوى والذي نطلب فيها إلغاء القرار المذكور بعاليه في حق المدعي لاحتوائه على جميع عيوب الالغاء التي تشوب القرار الاداري والمنصوص عليها في المادة (101)س-ق. وحيث ان القرار الاداري المطعون فيه قد شابه عيب مخالفة احكام القانون والخطاء في تطبيقه ،وسواءً المكتوبة او العرفية ،كما شابه عيب الشكل وأخير والاهم عيب اساءة استخدام السلطة وفي ما يلي سنوضح لكم الاسباب الموضوعية لقبول دعوى الغاء القرار الاداري سالف الذكر .ولكن وقبل ذلك يتعين ذكر قبول الاسباب الشكلية لقبول دعوانا ،،كما نجد ان من الضرورة بمكان وقبل الخوض في بيان الاسباب الموضوعية أن نمهد لها بوقائع وحقائق ثابته ولذلك فأن عريضة دعوانا تتكون من ثلاث فقرات وعلى النحو التالي :
اولا الاسباب الشكلية لقبول الدعوى:-
1-      صدر القرار الاداري المطعون فيه بالإلغاء بتاريخ 9/7/2012م
2-      وبتاريخ 28/8/2012م تم ابلاغنا وعلمنا به رسمياً من هيئة التفتيش القضائي
3-      وفي تاريخ18/9 /2012م قمنا برفع الدعوى الى دائرتكم آي بعد حوالي  70 يوم من تاريخ صدوره وذلك بعد اختصام العطل الرسمية والقضائية من مدة سريان رفع الدعوى والتي هي  44    يوم من تاريخ صدوره و 6  ايام من تاريخ العلم به، اي اننا قدمنا الدعوى بعد مضي26يوماً من تاريخ صدور القرار بعد اختصام العطل الرسمية والقضائية وبعد 14يوم من تاريخ العلم به.
4-      كما ان القرار الاداري المطلوب إلغاءه يعتبر قراراً نهائياً لأنه ينص على العمل به من تاريخ صدوره  كما لا يحتاج لنفاده والعمل به التصديق عليه من جهة اعلى ،
ولذلك ولان الدعوى مرفوعة من ذي صفة ومصلحة وفي بحر المدة وبالإجراءات والاوضاع المنصوص عليها في المادتين (102،103)س.ق فإن الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى تكون مقبولة شكلاً.
ثانيا: وقائع وحقائق ثابته في الدعوى :-
1_القاضي عبد الوهاب محمد محمد قطران من مواليد محافظة صنعاء مديرية همدان بتاريخ 6/3 /1977م
2_متخرج من المعهد العالي للقضاء الدفعة الثانية عشرة بتقدير جيد جداً وعينت بدرجة قاضي جزئي بموجب القرار الجمهوري الصادر برقم (19) وتاريخ11 /2 / 2007م
3_ عينت قاضيا بمحكمة جنوب غرب الامانة بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى رقم(94) وبتاريخ 19/2 / 2007م مرفق لكم صورة من القرار وتوليت بعد توزيع العمل من رئيس المحكمة قاضيا   لنظر القضايا المدنية بالمحكمة وبقيت في ذلك العمل لمدة سنتين ونيف .،واثناء ذلك تم التفتيش الدوري على عملي من قبل العلامة عضو التفتيش القضائي القاضي /محمد اسماعيل عبد القادر ،والذي بدوره قام برفع تقريره وبعد دراسة تقريره تم ابلاغي بالخطاب رقم (546) لسنة2010م والذي خلاصته ان نتيجة التفتيش هي (حصولي على تقدير 80% فوق المتوسط مرفق لكم صورة من البلاغ، ورغم الانجاز الذي قمنا به بالفصل في مئات من قضايا المواطنين اولاً بأول ،وبسبب عدم قبولنا للتدخلات في عملنا القضائي من قبل / رئيس التفتيش السابق عبدالله فروان وغيره لمصلحة تجار ومسئولين كبار وقاده عسكريين ..الامر الذي نتجه عنه اقصائنا الى مديرية نائية في حين عين زملاء لنا في نفس الحركة في عواصم المدن الرئيسية وامانة العاصمة وبطريقة تمييزية وانتقائية افتقرت لأبسط معايير الكفاءة عين بموجبها عدد من زملائنا اللذين تم الحاقهم في المعهد بأوامر خطيه من الرئيس المخلوع دون ان تتوفر فيهم شروط القبول التي نص عليها القانون، لان معيار التعيين ليس مبنياً على الكفاءة والاقدمية والاستحقاق والنزاهة وانما على اساس المحسوبية والشلالية والولاء للسلطة التنفيذية ومجلس القضاء التابع لها والذي يتحكم في تسيير قرارته وزير العدل عضو السلطة التنفيذية،
4_ بتاريخ 22/ 7/ 2009م وكاثر لما سبق صدر قرار مجلس القضاء الاعلى  رقم(181 ) والذي قضى بتعييني رئيساً لمحكمة الرضمة الابتدائية مرفق لكم صوره من القرار ،و توليت القضاء فيها حتى تاريخ اقالتنا من قبل المجلس السابق التابع للسلطة التنفيذية ،وخلال تلك الفترة وبسبب عملنا على اكمل وجه عادة الثقة في القضاء فزاد عدد القضايا الواردة الى المحكمة بشكل ملحوظ ، وتم الفصل في مئات القضايا منها خلال تلك المدة، وكنت اسافر رائس كل اسبوع من المديرية الى عاصمة المحافظة التي تبعد 80 كيلو متر لنظر القضايا الجنائية الجسيمة وبرغم مخاطبتنا للوزير السابق ولرئيس المجلس بتعيين قاض لنظر تلك القضايا ،او توفير وسيلة مواصلات وبدل سفر وبعشرات المذكرات مرفق لكم صورة بعض المذكرات عددها خمس ،ولكن لا حياة لمن تنادي فذلك جزء من مسلسل العقاب المتعمد للقضاة الشرفاء .وكانت السيارات والاعتمادات الكبيرة تصرف لزملائنا المدللين واصحاب الحظوة المعينين في المحاكم المتخصصة في عواصم المدن ونحن نغرق في الديون والبؤس والفاقة بل انه لم يوفر لنا حتى اطار واحد لسيارتنا الخاصة ,وكان ذلك التمييز واللامساوة، احد الحيثيات التي دفعتنا لتأييد الثورة الشبابية السلمية ضد نظام استبدادي دكتاتوري سحق القضاء والقضاة الشرفاء ،وعين لقيادته ضباط مخبرين لاهم لهم سوى التدخل في قضايا المواطنين.
واطلب من عدالة الدائرة الحكم بالزام وزارة العدل بصرف بدل السفر والاطارات وقطع الغيار لسيارتي الخاصة الذي كنت اسافر بها يومياً 70 كيلوا متر من يريم الى الرضمة و200كيلوا متر كل اسبوع من يريم الى مدينة اب لنظر القضايا الجنائية –قتل وشروع في قتل- وبتعويضي التعويض العادل عن الاضرار المادية والمعنوية الذي تسببت فيه وازارة العدل بقرارها السلبي برفض صرف بدل السفر  كما هو ثابت في صور المذكرات سالفة الاشارة المرفق لكم صوره منها..
5-      وفي ظل ما شهدته وتشهده الساحة اليمنية من ثورة شبابية شعبية وسلمية ضد الظلم والفساد والاستبداد هذه الثورة التي انخرط فيها الشعب اليمني بمختلف اطيافه وشرائحه ممارساً حقه الدستوري في رفض الظلم والفساد والعمل على اقامة الدولة المدنية العادلة التي تقوم على اساس العدل والمساواة وتطبيق القانون وسيادته وتحديداً عقب ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة وفي اليوم التالي لها وهو السبت الموافق 19مارس 2011م ومن على منصة ساحة التغيير بصنعاء اعلنت تأييدي للثورة الشبابية الشعبية آنا القاضي عبد الوهاب محمد قطران رئيس محكمة الرضمة الابتدائية وبرفقة زميلي القاضي ساري محمد صالح العجيلي رئيس محكمة وصاب السافل الابتدائية حينها ، باعتبار هذه الخطوة وهذا الموقف عمل وطني، وجب علينا القيام به لان الاعتصام والتظاهر السلمي، حق دستوري وقانوني محاط بضمانات قانونية وتشريعيه ،ضمن اطار كفاله الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين المنصوص عليها في الشرعة الدولية وفقا للعهود والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ،والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء والتي سنبينها لاحقاً في هذه الدعوى ، وباعتبار ان ما كانت تشهده الساحة اليمنية هي ثورة شعبية سلمية، وعمل وطني، لا عمل حزبي في ظروف عادية ممنوع على القضاة لاستقلالهم المشاركة فيه، عموما نؤكد ان انضمامنا كان لثورة شبابية شعيبة سلمية ،انطلقت في كل ربوع الوطن ورأينا انه لا يستثنى احد من حق وواجب اللحاق بها كائن من كان . مع احترامنا بما اختاره غيرنا من مواقف وحسبنا انفسنا، وقد سبقنا الى ذلك قضاة مصر الاحرار الذين شاركوا بالتظاهرفي ميدان التحرير وانخرطوا مع جموع الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011م ضد مبارك ونظامه ،وقد كنت انا وزميلي القاضي ساري العجيلي اول رؤساء محاكم يعلنا انضمامهما للثورة، وتم تناول ذلك في عدة قنوات وصحف ومواقع اخبارية ونحوهما من  الوسائل الاعلامية،منها صحيفة الاهالي الذي نشرت الخبر في الصفحة رقم -12-العدد (185)وتاريخ 22/3/2011م مرفق لكم صورة من الصحيفة، وعقب ذلك الموقف المشروع اتصل بنا رئيس التفتيش القضائي السابق تلفونيا وكان ممتعضاً ومستنكراً لانضمامنا للثورة ،وقال لنا اننا موقوفان عن العمل ودون سابق انذار او اي اسباب اخرى وطلب مننا الحضور للهيئة ليحقق معنا وتضامنت معنا الكثير من منظمات حقوق الانسان ونشر الخبر في عدة مواقع اخبارية وصحف منها صحيفة صوت الشورى في الصفحة رقم -2-العدد(179)الصادر بتاريخ 23 مارس 2011م مرفق لكم صورة من الصحيفة ،
6-       وتفاجئنا وبرغم عدم انقطاع القاضي المدعي وزميله القاضي ساري العجيلي عن العمل بل انني عقدت جلسات لنظر قضايا المساجين قبل اقالتي بيوم واحد وبتاريخ 11/4/2011م تفاجئنا بصدورقرارمجلس القضاء الاعلى ،وبناء على ترشيح ومشاركة وزير عدل في حكومة تسيير اعمال قضى بإقالتنا واقعاً لا منطوقا، وذلك بتعيين قاضيين بدلاً عنا احدهم رئيساً لمحكمة الرضمة الابتدائية بدلا عني والاخر رئيساً لمحكمة وصاب السافل الابتدائية ، بدلاً عن رفيقي في الثورة القاضي العجيلي لا لشي الا لأننا اعلنا انضمامنا للثورة الشعب السلمية، وليس ذلك فحسب بل تم السكوت عن القاضي المتظلم وزميله القاضي العجيلي بعدم تعيينهما في اي عمل الى تاريخ صدور القرار محل التظلم.
وعلى رغم ما في قرار الاقالة  من عيوب قد تصل به الى الانعدام الا اننا نفذناه لما صحبه من ظروف كان الوطن يعيشها ،وبرغم الإدانة الواسعة للقرار والتضامن المعلن عنه الذي حضي به القاضيين المتظلمين من المكونات الثورية ومن عدة نقابات ومنظمات ومراكز حقوقية وعبر عدة وسائل اعلامية منها صحيفة الوسط الاسبوعية التي نشرت الخبر في صفحتها الاخيرة في عدد الاربعاءرقم (331)وتاريخ 13ابريل 2011م مرفق لكم صورة من الصحيفة ،
مما دفع بوزير العدل السابق وردا على ذلك التنديد والاستنكار ان انكر صدوراي قرار بحقنا او اي اضرار لنا لانضمامنا للثورة وذلك بقوله عبر قناة اليمن الفضائية الرسمية .ان ذلك التعيين كان بسبب ان المحكمتين كانتا شاغرتين، لاوجود لرئيس محكمة لكل منهما معينين من سابق ،آوكما قال عموما هذا للتوضيح ..
6_ومع ذلك تقبلنا الامركما سلف ولاسيما وانه لاوجود لأي مأخذ او مؤاخذة علينا لافي عملنا ولاسلوكنا واستمر ذلك السكوت بحقنا والتجاهل الغير مبرر اكثرمن سنة واربعة اشهر تقريبا وتحديدا حتى صدور القرار الطلوب الغائه الصادر بتاريخ 9/7 /2012م والذي قضى بتعييني قاضيا بمحكمة بني مطر الابتدائية،
وبالتالي نطلب من عدالة الدائرة الحكم بالزام مجلس القضاء الاعلى بتعويضنا عن الاضرار المادية والمعنوية الذي سببه لنا قرار الاقالة والسكوت عنا لمدة سنه واربعة اشهر ومن ثم تعيينا في وظيفة ادنى من الوظيفة التي كنا نشغلها دون اي سبب سوى الكيد والتعسف وإساءة استخدام السلطة من دون حسيب او رقيب وسنوضح مقدار التعويض الذي نطلبه في الطلبات.
ثالثاً الاسباب الموضوعية لقبول الدعوى :
فضيلة القضاة الاجلاء إن دعوانا التي نطلب فيها إلغاء القرار الاداري لأتقوم أو تستند على سبب وحيد من اسباب الغاء القرار الاداري وانما تستند على جميع اسباب الغاءه الثلاثة الواردة في صلب المادة(101)س.ق،،وليس ذلك تجنياً أو مبالغة منا وانما هو حقيقة نوضحها لكم ضمن الاسباب الموضوعية الثلاثة لقبول دعوانا والاتي ذكرها :
السبب الاول:إلغاء القرار محل الدعوى لمخالفته للشكل القانوني:-
من المعلوم أن عيب الشكل هو أحد العيوب التي تشوب القرار الاداري وتؤدي إلى بطلانه بل والبطلان المطلق ،ولاسيما إذا كانت تلك المخالفة للشكل جوهرية وتكون المخالفة كذلك اي جوهرية إذا لم تقم الادارة بأتباع الاجراءات التي نص عليها القانون لإصدار القرار الاداري ،كاستشارة هيئة معينة أو الرجوع إلى بيانات ومعلومات تخص موضوع القرار...
هذا ولايخفى عليكم أن قانون السلطة القضائية وبشكل ملزم وجازم وفي اكثر من مكان وانطلاقاً وحرصاً منه على حماية استقلال القضاء وعدم التأثير في اعضاءه بالانتقام وغيره ،قد اوجب على مجلس القضاء الاعلى عند اجراء الحركة القضائية الخاصة بالتنقلات أن يستند على معايير موضوعية بحته ودون النظر إلى الاشخاص ،وأن تلك المعايير الموضوعية يتم اخذها من التقارير الدورية للتفتيش القضائي ،والتقارير لاشك بأن معيارها قائم ومنصب على عمل القاضي من حيث مدى الالتزام به وكفاءته وسلوكه ..الخ ،،
ومن النصوص القانونية التي تؤكد ذلك ما يلي :
المادة(83)س.ق والتي تنص على انه (تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم )
المادة(94/1)س.ق والتي تنص على انه (تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي 1-التفتيش على اعمال القضاة وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على اداء وظيفتهم ,واعداد البيانات الازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الاعلى عند النظر في الحركة القضائية )
من المادة المذكورة يستفاد أن الغرض والغاية من جميع أعمال التفتيش هو اعطاء معايير موضوعية للمجلس ،للاستهداء بها عند تعيين القضاة فإذا لم يكن الأخذ بتلك المعايير والتقارير الصادرة من التفتيش واجباً فإن الاحرى إذن أغلاق هيئة التفتيش القضائي وتوفير الكوادر المالية والوظيفية العاملة بها .
المادة (100)س.ق والتي تنص على ان (يفصل مجلس القضاء الاعلى في التظلم _اي من تقرير الكفائة_بعد الاطلاع على اوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ احالة الاوراق اليه وقبل اجراء الحركة القضائية ويقوم المجلس ايضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفؤ ولايجوز له تنزيلها .....)
ويفهم من هذه المادة ايضاً ان الحركة القضائية لا يمكن اجرائها إلا بعد وجود تقارير التفتيش والانتهاء منها ومن التظلم فيها ولو ادى ذلك إلى تأخيرها ولو لم يكن هناك اهمية من الرجوع إلى تقارير التفتيش عند اصدار الحركة لما جعلها القانون _اي التقارير _شرطا للحركة يترتب من عدمها العدم .
الخلاصة أن استناد مجلس القضاء الاعلى لتقارير التفتيش الموضوعية والمسببة والمشعر بها القاضي قبل تقديمها للمجلس وذلك عند اجراءه للحركة القضائية وهو امر واجراء وجوبي وحتمي وضمانة هامة من ضمانات استقلال القضاء ،وخلو الحركة من الاستناد أو الاخذ بما ورد في تلك التقارير يعتبر مخالفة جوهرية للشكل يترتب عليها البطلان المطلق ..
هذا وعند العودة إلى مضمون ونص القرار المدعى بإلغائه والصادر برقم (76)فقد ذكر حرفياً قوله (بعد اطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14-17 شعبان 1433ه الموافق 4-7/7/2012م على مذكرة وزير العدل بشأن الحركة القضائية الجزئية فيما يتعلق بالمحاكم الابتدائية .و استناداً إلى القانون رقم(1)1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته وإلى اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاعلى قرر الاتي)..
إذن وبإقرار القرار المدعى بإلغائه فإنه لم يستند أو يرجع إلى تقارير التفتيش وأقتصر فقط في رجوعه لإصدار ذلك القرار المعيب .على مذكرة وزير العدل وقانون السلطة القضائية ولائحة مجلس القضاء وتلك المراجع لا تتضمن أي معايير موضوعية بأشخاص القضاة المعينين في الحركة .ونجد آن ذلك القرار والذي يدعي اسناده لقانون السلطة القضائية قد رمى بجميع تلك المواد سالفة الذكر عرض الحائط .
وبالتالي فإن القرار المدعى بإلغائه يكون باطلاً لمخالفته للشكل والاجراءات التي يشترطها القانون.
السبب الثاني : إلغاء القرار الاداري محل الدعوى لعيب مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه:
في البداية وقبل الخوض في بيان هذا العيب نذكر دائرتكم الموقرة بأن القانون لا يقتصر فقط على القواعد المكتوبة والتي تسمى بالتقنين وانما يشمل ايضا القواعد العرفية واحكام القضاء لاسيما في القضايا الادارية كما لا يخفى على فضيلتكم ايضا انه ومنذ عام 2006م وتحديدا عندما تخلى رئيس الجمهورية عن منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى وتعيين اخر بدلا عنه..
وصارت هناك قواعد لدى مجلس القضاء خصوصا وفي تعيين القضاة عموما جميعها تستند الى الاجتهاد والعرف ولم تكن فقط ملزمة وانما ايضا قامت بتعطيل عدة مواد منصوص عليها في قانون السلطة القضائية النافذ رغم نفادها وعدم تعديلها والا فكيف لنا ان نفسر مثلا:
عدم العمل بنص المادة(59)سلطة قضائية والتي تنص على : يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس مجلس الرئاسة .
وكذلك المادة(105) سلطة قضائية والتي تنص على : يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الرئاسة .
ناهيكم عن تغيير المسميات الوظيفية الموجودة في القانون والعمل بقرار وزاري فقط .وكذلك نجد ان التعيين في الوظائف القضائية الابتدائية يكون بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى كما هو صريح نص المادة (59) من قانون السلطة القضائية في حين ان الحال وبعد 2006م وكما اسلفنا قد جرى عليه العرف، على ان يكون بقرار من مجلس القضاء الاعلى وليس بقرار جمهوري كما نص القانون صراحة في المادة (83)سلطة قضائية على ان : تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم. غير ان العرف قد جرى واستقر على ان الحركات القضائية ومنذ 2006م لم تلتزم بتلك المدة كما انها لم تتضمن اي ترقيات مصاحبة لتلك الحركات كما هو صريح القانون.. وعموما وبغض النظر عن صحة تلك الممارسات العبثية من عدمها الا انما يعنينا من هذه المقدمة ان تفسير القانون وتأويلة يستلزم منا مراعاة التعديل الوارد في 2006م ومابعده من تعديلات وسواء في قانون المعهد اوبعض استحقاقات القضاة وان يكون تفسير القانون وفقا لتلك التغييرات كما يتعين ايضا الاخذ بالقواعد العرفية واعتبارها من مصادر القانون التي لا يجوز مخالفتها ويترتب عليها البطلان اذا ما حصل مثل ذلك ,والقرار المطعون فيه علاوة على مخالفته الصريحة للقانون _وتحديدا في المواد (83-94\1-100)من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر والتي نعتبرها ايضا جزء من هذا السبب _فإن القرار المدعى بإلغائه قد خالف القانون والقواعد العرفية ووفق المفهوم سالف الذكر وذلك كما يلى :
  • من المعلوم والمجزوم به لكل ذي عقل سليم وبخاصة في القضاء ان هناك قاعدة عرفية مفادها انه لايجوز تنزيل قاض من درجة اعلى او مسمى وظيفي اعلى الى درجة اومسمى وظيفي ادنى الا اذا كان ذلك عقوبة وبعد محاكمة تأديبه له ،او في حالة طلب القاضي ذلك لأسباب شخصية به ،وتفسير تلك القاعدة انه لا يجوز نقل قاض عين بمنصب رئيس محكمة ان يتم تعيينه بعد ذلك وفي حركة تالية كقاض في محكمة ابتدائية ،وكذلك الحال في رئيس استئناف الى عضو استئناف لاسيما وانه لا يوجد اي مؤاخذة على القاضي لافي عمله ولا في سلوكه بل والادهى من ذلك ان ذلك القاضي حاصل على تقرير كفاءة يثبت من خلاله انه حاصل على درجة كفاءة فوق المتوسط وبنسبة 80% ،والواقع العملي واستقراء جميع الحركات القضائية يؤكد ما ذكرناه، ولو شئتم ان نعدد لفضيلتكم ذلك وبالأسماء لفعلنا ولكننا نؤجل ذلك الى بعد سماع رد المدعى عليه كما ان الواقع والعرف يؤكد انه وفي حال قيام المجلس المدعى عليه بذلك التنزيل فإن الذي يفهم عند سائر اعضاء السلطة القضائية ورجال القانون ان ذلك لم يكن الا عقوبة او كيد وانتقام، وهذا يقودنا الى العيب الثالث وهو اساءة استخدام السلطة كما سياتي وعودة الى مفهوم العقوبة ومادام والامر كذلك لدى مجلس القضاء الاعلى واعضاء السلطة القضائية ومنسبيها .فإن تلك القاعدة صارت عرفية وجزء من القانون لاشتمالها على الركن المادي وهو التكرار والاضطراد بالعمل بها والركن المعنوي المتمثل بالشعور بانها صارت ملزمة، ولاسيما وان هذه القاعدة لا تخالف القانون بل تؤكده وتعزز مبادئه الحاكمة والمفترضة التي اهمها المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والثواب والعقاب وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب ،وكذا مفترضات الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمساواة و على معياري الكفاءة والنزاهة ,ومما يؤكد وجود هذا العرف وصحته وعدم خروجه عن ذلك التفسير الدلائل الاتية:
1_ من المعلوم في سلك القضاء وفيما يتعلق بالمحاكم الابتدائية العادية انه لا يتمتع بامتياز صرف وسيلة مواصلات (سيارة)الا من كان يشغل رئيس محكمة ولأيمكن ان يتمتع بذلك الامتياز القاضي الجزئي وللعلم ان المدعي قد شغل منصب رئيس محكمة وفي منطقة ريفية وجبلية شديدة الوعورة لا كثر من سنتين  كما سلف ومع انه قد وعد بصرف سيارة له وكان اسمه مقدم على غيره بل وعلى رأس كشوفات الصرف الا انه وبسبب الظروف الاقتصادية في السنوات السابقة تأجل صرف السيارة له ولكن واما الان وللأسف وبهذا القرار الباطل والمجحف وبلاشك سيحرم القاضي المدعي من تلك الوسيلة بذريعة وحجة انه صار قاضيا جزئيا ولم يعد يشغل منصب رئيس محكمة في حين ان اغلب زملائه قد صرفت لهم سيارات بل صرفت لمن يلونه تخرجاً ومن المزمع ان تصرف وزارة العدل سيارت في قادم الايام لزملاء المدعي ومن يلونه تخرجاً .
2_ومن المعلوم ايضا ووفقا لنصوص القانون ولوائح وزارة العدل ان من يشغل منصب رئيس محكمة يتمتع بامتيازات مالية تؤخذ من بدل تشغيل المحكمة اوما يسمى بالاعتماد من خلال تخصيص جزء من الاعتماد كمكافئة له وبدل انتقال وبدل وقود وجميع هذه الامتيازات المالية لا يتمتع بها القاضي الجزئي.
3_ان القيمة الاجتماعية والشعور العام يختلف لدى الخاصة والعامة في التفريق بين كون القاضي يشغل منصب رئيس محكمة او يشغل منصب قاض بمحكمة ابتدائية ويزداد الامر سوءا وحرجا اذا ما كان القاضي يشغل منصب رئيس محكمة وينزل دون ادنى تقصير او مخالفة ليشغل منصب قاض جزئي بمحكمة ابتدائية بل ويتم انزاله الى مستوى حديثي التخرج دوناً عن بقية دفعته والدفعة التي تليها والذين يعملون رؤساء محاكم في امانة العاصمة وعواصم المحافظات وصرفت لبعضهم سيارات..
لذلك ولمخالفة المجلس المدعى عليه للقواعد القانونية سالفة الذكر فإن القرار الاداري محل الدعوى يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه مما يتعين الحكم بإلغائه،،
السبب الثالث :إلغاء القرار الاداري محل الدعوى لعيب الغاية اومايسمى قانونا بعيب اساءة استعمال السلطة مع القضاء لنا بالتعويض وصرف حقوقنا:-
لا يخفى على فضيلتكم بان القرار الاداري يعتبر باطلا بل منعدما اذا ما كان مشوبا بعيب بمثل هذا العيب ولأعجب في ذلك لان مصدر القرار انحرف عن الهدف الاساس للوظيفة العامة وهو تحقيق المصلحة العامة فقام باستغلال هذه الوظيفة واساءة استعمالها واستهدف اما اغراضا ومصالح شخصية له او لغيره او للكيد والانتقام الشخصي او السياسي او الحزبي والديني الطائفي والمذهبي ووصفنا للقرار محل الدعوى على النحو سالف الذكر ليس تجنياً ولارجماً بالغيب وانما هي حقيقة ثابته وتشهد بها وبثبوتها عدة امارات وقرائن قاطعة تصل الى درجة اليقين وهوما سنقوم بإيضاحه بدقة وبالوثائق ضمن هذا السبب.
الدلائل والامارات والقرائن القاطعة التي تؤكد وتثبت توافر عيب الانحراف عن السلطة في القرار المتظلم منه وان غايته الكيد والانتقام السياسي والمذهبي:
قبل البدء في سرد تلك الدلائل والقرائن القاطعة يتعين ان نذكّر معاليكم بان عبء اثبات مثل هذا العيب لا يقع دائما على مدعيه وانما ينقلب الوضع ويصير عبء الاثبات على الادارة مصدرة القرار وعليها اثبات انها تغيت المصلحة العامة وذلك في حالتين:
الاولى :اذا ميزت الادارة بين طائفتين للحصول على مطلب معين .
والثانية :وهي الاهم عند انعدام الباعث المقبول في القرار.
ومع ذلك وعلى الرغم من ان عبء الاثبات لا يتوجب علينا فأننا سنعني انفسنا به ونقوم بإثباته فيما يلي:
1_ان المدعي وعقب انضمامه وتأييده المستمر للثورة وهو امر لا يتناقض اويتعارض مع مهنته العظيمة كونه من الحقوق العامة والدستورية التي يتمتع بها وتهم كل مواطن يمني وشأنه في ذلك شأن اي مواطن من ابناء هذا الشعب الثائر بل وهي اولى في حق المتظلم نظرا لان اساس رسالته المهنية هي اقامة العدل والوقوف ضد الظلم بجميع اشكاله وباعتبار العدل المثل الأعلى للسلوك الإنساني وللحكم واقامة السلطة التي يتمتع بها الحكام وجوب اتخاذ الموقف الذي اختاره القاضي المتظلم ،ولايخفاكم  ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،قد كفل لكل مواطن التعبير عن رأيه بل  وجرّم التمييز والاقصاء بسبب الجنس او اللون او المعتقد او الراي السياسي ونص عليه صراحة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الجمهورية اليمنية.. كما انه حق مكفول وفقاً للعهود والمواثيق الدولية واهمها المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة المنعقد في مدينة  ميلانو من 26اب/اغسطس الى 6ايلول  ديسمبر 1985م والذي اعدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40 /32 المؤرخ في 29تشرين الثاني /نوفمبر 1985م ،40/146المؤرخ في 13كانون الاول /ديسمبر 1985م والذي ينص البند رقم 8- تحت عنوان( حرية التعبير والاجتماع ):
بمانصه(وحسبما ينص الإعلان العالمي  لحقوق الانسان ،فإن أعضاء الهيئات القضائية مثلهم مثل غيرهم من المواطنين ،لهم الحق في حرية التعبير ،والاعتقاد،والانظمام إلى جمعيات ،والاجتماع )
كما ينص البند رقم 9-على انه: ( يكون للقضاة الحرية في تكوين أو الانضمام لجمعيات للقضاة او غيرها من المنظمات التي تمثل إهتماماتهم،وتعزز تدريبهم مهنياً وتحمي استقلالهم القضائي) .
 كما ان سندنا وموجب تأييدنا لثورة الشعب السلمية صريح اوامر الله تعالى ونواهيه وصدق الله القائل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }المائدة..،
وبدافع الخوف من الله تعالى الذي سيسألنا عن ذلك كيف لا والقاضي عمله  اقامة العدل وباعتباره من اعلم الناس بحقوقهم وواجباتهم وانماعاب الله على العلماء والاحبار من بني اسرائيل ذلك بانهم كانوا يشاهدون الظلمة الذين بين ظهرانيهم يأمرون بالمنكر ويعملون الفساد فلا ينهونهم عن ذلك، ويرون حق اللّه مُضَيَّعاً، ومالَ اللّه دُولة يؤكل بينهم ظلماً، ودولة بين الأغنياء، فلا يَمْنعون من ذلك، وإذا كان القاضي والعَالِم بهذه الحالة والمَنْزِلة فانه ينزل منزلة من عَاثَ في أموال الناس بالْمُصَانَعة، والمُدَاهنة، والمُضَارعة لِظَلَمَهِ أهل زمانهم، وأكابر قومهم، فلم ينهوهم عن منكر فعلوه؛ رغبة فيما كانوا ينالون من السُّحْت بالسكوت عنهم كما صرح بذلك بعض علماء الامه العاملين كالإمام زيد بن علي عليه السلام وهومانعتقده ونخاف ان نقع فيه.
وكيف لا وقد عاب الله سبحانه وتعالى علماءَ التوراةِ والإنجيلِ بتركهم ما استحفظهم من كتابه - وجَعَلَهم عليه شهداء - خَشْيَة الناس، ومواتاه للظالمين، ورضىً منهم بأعمال المفسدين. فلم يؤثروا اللّه بالخشية فَسَخِط اللّه عليهم لَمَّا اشتروا بآياته ثمناً قليلا، ومتاعاً من الدنيا زائلا فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (?إَنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النبِيْئُوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلذِيْنَ هَادُوْا وَالربانِيُّوْنَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاتَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوْا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيْلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُوْنَ?[المائدة: 44].
فكره اللّه تعالى للعلماء _ومن في حكمهم بلاشك كالقضاة ونحوهم داخلين في التكليف -كره الله تعالى للعلماء المُسْتَحْفِظِين كُتُبَه وسُنَّته وأحكامه - ترك ما اسْتَحْفَظَهم، رغبةً في ثواب مَنْ دُونَه، ورهبةَ عقوبةِ غيره. وقد مَيَّزَهم اللّه تعالى حَقَّ تميز، ووسَمَهم سِمَةً لا تخفى على ذي لُبّ، وذلك حين قال: (وَالمُؤْمِنُوْنَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيْاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهَ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَزِيْزٌ حَكِيْمٌ [التوبة: 71].)
فلقد استفتح الآية في نَعْت المؤمنين بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وباعتبار أن فريضة اللّه تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أقيمت له استقامت الفرائض بأسرها، هَيِّنُها وشَدِيْدُها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل اعمال البر كالدعاء إلى الإسلام، والإخراج من الظُّلْمَة، ورَدّ الظالم.... الخ من اعمال البر والتقوى ،
وصدق الله القائل: (وَتَعَاوَنُوْا عَلَىْ البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَىْ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ العِقَابِ [المائدة:2.وسنكتفي بما سلف لبيان حق القاضي المدعي .في اتخاذ الموقف الذي اتخذه قبل الثورة الشعبية السلمية من الناحية الشرعية والقانونية (اعلان انضمامه وتأييده للثورة).
عموما وعقب انضمام القاضي المدعي وتأييده للثورة تلقى اتصالا هاتفيا كزميله القاضي العجيلي كما سلف وذلك الاتصال من رئيس التفتيش السابق د:عبدالله فروان تضمن لهجة شديدة وطلب من المتظلم التوقف عن العمل والحضور إليه كما استنكر واستهجن الفعل العظيم الذي قام به المدعي وقد تضامن معنا جراء ذلك الاجراء المتخذ من قبل رئيس التفتيش عدة منظمات حقوقية ونشر الخبر في عدة مواقع اخبارية من بينها موقع الاصلاح نت ،ونشر في صحيفة صوت الشورى الصادرة يوم الاربعاء 23مارس 2011م وهذا الكلام ثابت بدليل قيام رئيس التفتيش السابق بإحالة القاضي المدعي وزميله الذي انضم معه في ذات الوقت القاضي العجيلي الى دائرة التحقيق والتأديب بالهيئة وذلك الاجراء عقب توقيع التسوية السياسية (المبادرة الخليجية)بل والاغرب انه امر بوقف مرتب القاضي المدعي وهذا بحد ذاته عقوبة مسبقه قبل اجراء أي تحقيق او رفع أي دعوى تأديبية وبعد مرور سنة على انضمام المتظلم الى الثورة والسكوت عن تعيينه طوال هذه المدة ،، وذلك الاجراء المتمثل بإيقاف الراتب واحالة المدعي الى التحقيق و الذي استهجنه الكثير من القضاة حينها ،وقيام القاضي المدعي باستخدام حقه الدستوري بالنقد البناء لذلك التصرف عبر الصحافة حيث نشرت سلسلة مقالات نقدية في صحيفة الاولى مرفق لكم صور من تلك المقالات، مما ادى الى تراجع رئيس الهيئة السابق عن ذلك الاجراء هذا ولا تزال العقوبات مستمرة حتى هذه اللحظة بحق المدعي وزميله والمتمثلة باستقطاع مبلغ وقدرة(ستة عشر الف ريال) المسماة بدل حماية بمبرر ان مرتباتنا في ديوان عام الوزارة حتى بعد صدور القرار محل الدعوى وهو ما نطلب من عدالة الدائرة القضاء بالزام الوزارة بصرف حقنا في بدل الحماية بأثر رجعي منذ تاريخ اقرارها لجميع قضاة الجمهورية  بداية يناير2012.
وكجزء من مسلسل العقوبات ضدنا لايزال وزير العدل الذي اتى الى الوزارة باسم الثورة وصعد الى كرسي الوزارة على اكتاف الثوار  مصر اعلى حرماني من حقي في بدل العلاج الذي تكبدته في علاج ابني المولود نصر الذي ولد بتاريخ 11اكتوبر 2011م ،والذي اضطررت لتسفيره الى جمهورية مصر العربية مرتين في ظرف سته اشهر المرة الاولى في اكتوبر 2011م والمرة الثانية في بداية مارس 2012م والذي اجريت له عمليتين في حوض الكلى في مستشفى جامعة عين شمس بالقاهرة وركبت له دعامتين في المسالك البولية وتسفيره كان لسبب انعدام الامكانيات هناء،
 علماً انه لايزال يتلقى العلاج الى هذه اللحظة في مستشفى الثورة بصنعاء ، وكذا علاج زوجتي الذي اجريت لها عملية في القاهرة وبسبب ذلك لازال كاهلي مرهق بالديون الذي تزيد عن عشرة الف دولار الذي استدنتها لعلاجهما  والمثبتة بالوثائق الذي قدمناها للأخ وزير العدل بتاريخ 19 يناير 2012م قبل ما يزيد عن تسعة اشهر ،وقيد الطلب المرفقة به المستندات القاطعة في مكتب وكيل الوزارة للشئون المالية برقم (23/1)ولان السيد الوزير لم يعر الطلب اي اهتمام فما زال الطلب مرمياً في ادراج ادارة الشئون المالية بالوزارة كطلب مهمل،، وقد نشرت ذلك في المقالات المرفقة بهذه الدعوى وحرماني من بدل العلاج هو بسبب اني لا انتمي للتيار الحزبي لمعالي الوزير والذي يصرف لهم مبالغ طائلة مقابل العلاج صرف لاحدهم مؤخرا مبلغ مليون ريال مقابل العلاج،، اما طلبي فما زال في اروقة الوزارة لم يرى النور بعد ،،
نطلب من عدالة الدائرة مخاطبة الشئون المالية لإحضار طلبي مع الوثائق ،والقضاء بالزام وزارة العدل بصرف مبلغ عشرة الف دولار ماتكبدته في علاج ابني وزوجتي..
2_مما يؤكد كلامنا السابق بان مجلس القضاء الموقر ينطلق من ذات الافعال والباعث المحرك لها هو ان المجلس الموقر وبعد مضي اقل من عشرين يوما وتحديدا بتاريخ 11/4/2011م اصدر قراره رقم (بدون)والذي قضى بتعيين قاضيا بديل عنا للعمل رئيسا لمحكمة الرضمة الابتدائية وذات القرار تضمن تعيين رئيسا لمحكمة وصاب السافل بدلاعن القاضي/ساري العجيلي رفيقي في الانضمام للثورة ،وهنا نتساءل هل ذلك القراركان يتغيا المصلحة العامة ؟؟؟؟وهل كان احالة القاضي المدعي وتوقيفه وزميله من عملهما شفاهه باتصال رئيس التفتيش واستنكاره شديد اللهجة ومن ثم تعيين بدلا عنهما مصادفة على الرغم من عدم مضي المدة القانونية لنقلهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟بالقطع الإجابة  بالنفي .
3_لم يكتف مجلس القضاء الموقر بتلك الافعال والقرارات الصادرة تحت عيب اساءة استعمال السلطة بل اوغل في تلك الاساءة للسلطة وبالمخالفة الظاهرة للمصلحة العامة عندما سكت وامتنع عن تعيين القاضي المتظلم وزميله في العمل رغم الحاجة الملحة لهما في البلاد وكما تعلموا، ولاسيما وان تقارير كفاءتهما تجاوزت 80% ومع ان القانون قد قرر انه حتى ولو بعد رفع الدعوى التأديبية لا يجوز ايقاف القاضي عن العمل لا كثر من ثلاثة اشهر.
هذا وللإحاطة فان ذلك الاستعمال السيئ للسلطة وبطريق الامتناع استمر لأكثر من سنة وحوالي اربعة اشهر وبعبارة اخرى استمر في ذلك في ظل النظام السابق الحالي وبمعنى اخر استمر ذلك الاقصاء والتهميش قبل التسوية السياسية وبعدها وهنا نتسأل هل كانت الثورة الشعبية السلمية وانضمامنا اليها خطيئة نستحق على ذلك العقاب المستمر في حقنا؟؟؟؟
فاذا كانت كذلك فهل يعتبر مجلس القضاء الموقر وبأغلب اعضائه الجدد هو من نتاج تلك الخطيئة؟؟؟؟
وان لم تكن الثورة وانضمامنا اليها كذلك فكفانا عقابا لاسيما واغلب قيادة السلطة القضائية الجديدة ممن جاءت بهم الثورة وكان تعيينهم نتاج لذلك الحراك الثوري الشعبي السلمي الذي عم جميع اجزاء الوطن.
4_ان مجلس القضاء الموقر استمر في ارتكاب ذلك العيب لاسيما وان المدعي وزميله في الثورة واصلا تحقيق اهداف ما انضما اليه وبوجهة وسطية سلمية ومستقلة.. وواجهوا عبر مقالات وانتقادات ومقابلات صحفية مكتوبه ومرئية استخدام حقهما في التعبير عن الراي وفقاً لماجاء في المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة في البندين رقم 8-9- الذي سبق تفصيلهما اعلاه ، منهاما نشر في  صحيفة الاولى الذي نشرت فيها اربعة مقالات في العددين رقم (345،346) وتاريخ 16فبراير 2012م و18فبراير 2012م بعنوان (قصتي مع الثورة)،والعددين (383،384)الصادران يومي الاحد والاثنين بتاريخ 1-2-ابريل 2012م مرفق لكم صورة من الصحف .وسلسلة مقالات نشرها القاضي المدعي في صحيفة الشارع ابتدأ من يوم الاحد 10 يونيو 2012م في  العدد(243)مقال بعنوان (عن تجاوزات الاصلاح في القضاء )وتلاها مقال منشور في العدد (268)بعنوان (عن حالة القضاء اليمني وسبل اصلاحه) نشر في نفس الصحيفة على حلقتين ،،ثم تبعناه بمقال نشر في نفس الصحيفة في العدد-299- وتاريخ 14اغسطس 2012م بعنوان(الرئيس هادي يقر حركة قضائية تكرس التقاسم والمحاصصة)ثم اتبعناه بمقال نشرنفس الصحيفة في العدد(303)وتاريخ 26اغسطس 2012م بعنوان(رئيس مجلس القضاء يجب ان يكون شيخ القضاة)..ومقال اخر نشر في العدد(317)وتاريخ 11سبتمبر2011م بعنوان( الى رئيس الجمهورية) واخر مقال نشرناه اليوم19 سبتمبر يوم تقديم الدعوى في نفس الصحيفة العدد-324- بعنوان (الرئيس هادي سيعين عميد لمعهد القضاء العالي مفروض من علي محسن والقوى الاصولية) ..
مرفق لكم صور من تلك المقالات المنشورة في صحيفة الشارع،،
  ومقال نشرته في صحيفة الوسط العدد(384)وتاريخ 23مايو 2012م بعنوان (جمهورية خطفان )مرفق لكم صورة من الصحيفة ،كما نشرنا مقالات في موقع التغيير نت وموقع يمنات الاخباري، وكان هدفنا من ذلك هو تقويم الاعوجاج وايقاف الانحراف بالسلطة عن مبادى الثورة واهدافها وكشف الاخطاء والاجراءات والسياسات التي تقوم بها بعض الاحزاب السياسية . ومن ذلك تبني مواجهة ومناهضة تسيس السلطة القضائية وتجييرها لحساب طرف سياسي دون اخر اوحتى تقاسمها وكذا كل فعل يعمل على الحد من استقلال القضاء اوالتفريط فيه، وقمنا بالتنسيق مع جبهة انقاذ الثورة برئاسة القاضي احمد سيف حاشد بعقد لقاءات مع بعض الشخصيات الهامة والدولية الراعية للتسوية السياسية وعلى رأسهم المبعوث الاممي المستشار جمال بن عمر والفريق القانوني المرافق له، تلك اللقاءات والتي كرست للتأكيد على استقلال القضاء اليمني استقلالا تاما وحقيقيا وفقاً للمعايير الدولية، وللضغط للاستجابة للمطالب العاجلة للأعضاء السلطة القضائية الذي استمر اضرابهم اكثرمن ثلاثة اشهر وكان من نتيجتها ان وعدنا بن عمر ان يضغط على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من اجل اعتماد الزيادة في موازنة السلطة القضائية وبالفعل تواصل بن عمر معهم ،وعلى اثر ذلك الزم رئيس الجمهورية وزير المالية باعتماد الزيادة بعد ان كان الاخير يتلكأ ويماطل في اعتماد الزيادة في الموازنة..
 واللقاءات بلاشك كانت مثمرة في حينه وستبقى ثمرتها الى نهاية الحوار الوطني الذي يعتبر اصلاح القضاء من اهم محاورة .وهو ما تم الاتفاق عليه مع المندوب الاممي وعدد من المكونات الثورية والمنظمات الحقوقية ،وماسبق من افعال واجتهادات بلاشك لم يرق لبعض الاحزاب السياسية خاصة طرفي التسوية السياسية التي كانت حقيبة وزارة العدل من نصيب احدهما.
ونتيجة لذلك قام مجلس القضاء الموقر واستمرار لماسبق بإصدار القرار المطلوب الغائه والذي قام بتعيين القاضي المدعي وزميله كقاضيين جزئيين في محاكم ابتدائية بعد ان كانا رئيسين لمحكمتين ابتدائيتين..
مع العلم ان جميع زملائهما من دفعتهما معينين رؤساء محاكم ومن تم نقله منهم في هذا الحركة وكان يشغل منصب رئيس محكمة عين رئيسا لمحكمة اخرى عدى القاضي المدعي وزميله ورغم ان القاضي المدعي قد دفع ضريبة العمل في الريف في الرضمة وهي منطقية جبيلة وعرة جدا وظروف المعيشة هناك صعبة جدا ولاكثرمن سنتين .
وبالتالي فمن المفترض ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص ان يساوى بين القاضي وبين زملائه ويعين في ذات منصبه دون انقاص وفي عواصم المحافظات وذلك من باب المساواة بل والادهى من ذلك ان هناك من الدفع التالية لدفعة القاضي المتظلم ممن يشغل منصب رئيس محكمة في عواصم المحافظات وامانه العاصمة رغم عدم التفتيش عليهم وبالتالي عدم وجود تقارير كفائه لهم، بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الاعلى الصادر برقم (167)لعام 2009م بشأن اقرارقواعد و معايير تنقلات اعضاء السلطة القضائية ،،
والذي قسم الجمهورية الى اربع مناطق ولكن المجلس طبقه تطبيق عكسي بحيث قام بتعيين حديثي التخرج في المنطقة الاولى والاقدم في المنطقة الرابعة في عبث وفساد واضحين، مرفق لكم صورة من القرار..
وفي هذا تكريس لمبدأ طموح في الحصول على المناصب بلا قدرات وسهولة في التعيين بلا كفاءات...
والكثير منهم حظوظهم اكبر من قدراتهم ،،
اصحاب الفضيلة القضاة رئيس واعضاء الدائرة:
لازال اليمن يسير على نفس ذلك النهج المكرس منذ 33 عاماً...  لقد كرس صالح ونظامه هذه الثقافة ،وكان لدينا امل ان تعيد الثورة الامور الى نصابها ،
ولكن شيئا من ذلك لم يحدث لازلت ارى زملائي من القضاة الشرفاء ،ذوي الايادي البيضاء ،مبعدين ومقصيين ومهمشين لازالوا يقبعوا في الاماكن النائية ،منفيين في الاطراف جزيرة سقطري واخواتها ،
في حين ارى ان زملائي المتزلفين والمتملقين المنبطحين والفاسدين والمخبرين ،
يكافئوا حتى بعد الثورة يعينوا في المحاكم المتخصصة ،ذات الاعتماد الكبير من 500 الف ومأفوق وتصرف لهم السيارات الفارهة ،والبعض الاخر منهم الذين عينوا في المحاكم المتخصصة يتم مكافئتهم بمنح دراسية  لنيل درجة الدكتورة وسفريات للخارج على حساب الدولة ،وغدا سيئاتي ليكون قيادي في السلطة القضائية وغيره يدور في محافظات الجمهورية ،
ومع ذلك سيقولون لي البعض بعد ان يقرئوا هذا ،انني شخص حاقد وغيور واحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله.
وانا بدوري اقول لهم أصدقائي وزملائي اين تكافؤ الفرص؟؟اين العدالة ؟اين المساواة لماذا؟ التمييز بسبب الموقف او الراي السياسي ،
لماذا البعض منا مواطنين من الدرجة الاولى ونحن مواطنين من الدرجة العاشرة ،
وماهي قيمة الثورة اذا لم تحقق المواطنة المتساوية والعدالة والمساواة وتكافئوا الفرص .
الى متى سيستمر المجلس بالعبث والتلاعب بقرارات التعيين والنقل؟؟ الم يحن الوقت بعد للعمل بمعايير الكفاءة والاقدمية والاستحقاق عند التعيين والترقية ،،ومغادرة معايير المحسوبية والشلالية والولاءات الضيقة؟؟
لماذا يعين القاضي المدعي وزميله قاضيين جزئيين وكأنهما تخرجا حديثاً؟.
رغم اقدمية القاضي المدعي وحصوله على تقرير الكفاءة كقاضي محكمة ابتدائية المرفق صورة منه، ودون اي اخلال او اخطاء او مخالفة قانونية ضدنا كماهو واضح في التقرير وكما اسلفنا كانت درجة الكفاءة وبتقدير80 %وصدر بناء عليه قرار جمهوري رقم (17)لسنة 2012م وتاريخ 14مارس 2012م بترقية القاضي المدعي الى درجة (قاضي محكمة ابتدائية)مرفق لكم صورة من القرار.
وقدر حرمنا من درجة وترقية  لأنه كان الازم ان ارقى الى درجة رئيس محكمة ابتدائية عملاً بنص المادتين (61،62)لأنه مر على اول ترقيه حصلت عليها اكثر من خمس سنوات وقد تم التفتيش على عملي وحصلت على تقرير كفاءة فوق المتوسط،
وهو ما نطلب الحكم لنا به في مواجهة مجلس القضاء الاعلى.
كما انني محروم من العلاوات السنوية فلم يصرف لنا سوى علاوتين وانا استحق ست علاوات واطلب الحكم لي بحقي في العلاوات باثر رجعي وطلب كشف راتبي ليتسنى لعدالة الدائرة معرفة مدى حرماني من العلاوات السنوية..
كل تلك العقوبات كانت بسبب الخطيئة في نظر بعض اعضاء مجلس القضاء الموقر والمتمثلة في موقفنا من الثورة الشعبية السلمية، ومواقفنا اللاحقة لها بتبني اصلاح القضاء وتصويب أخطاءه وانتزاع استقلاله و رفض تسيسيه وتقاسمه بين الاطراف السياسية وذلك بالشراكة بالتنسيق مع عدة مكونات ثورية ومنظمات حقوقية كجبهة انقاذ الثورة التي سيرنا وشاركنا بالتنسيق معها خمس  مسيرات الى باب وزارة العدل للمطالبة باستقلال القضاء ، وارجاع صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء المنتخب من الهيئة القضائية وتبعية هيئة التفتيش القضائي لمجلس القضاء بدلاً عن وزارة العدل ..
ومأتم الاتفاق عليه مع المندوب الاممي جمال بن عمر وفريقة القانوني بهذا الخصوص.
 والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل
معالي فضيلة العلامة القاضي رئيس الدائرة الادارية                  الاكرم
اصحاب الفضيلة والمعالي /اعضاء الدائرة الادارية                الاكارم
مما سبق يظهر لكم جليا توفر هذا العيب الرئيس المتمثل بعيب (الغاية)اومايسمى بعيب اساءة استعمال السلطة والذي تتداخل معه عدة اسباب كعيب مخالفة القانون وعيب السبب وذلك في القرار المطلوب الغائه ـ والواضحة بجلاء والتي لانشك في انكشافها لكم عند دراسة فضيلتكم لهذا الدعوى والفصل بقبولها ودائرتكم الموقرة خير من يفقه انه من المفترض ان لا تتخذ الحركة القضائية كأداة للعقاب .
اخيرا: الطلبات
:وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واستناداً لنصوص المواد(61،62،101،102،103) من قانون السلطة القضائية النافذ ولما عللناه من اسباب نطلب :-

قبول الدعوى شكلا وموضوعا نلتمس من عدالتكم ان تتكرموا بقبول طلباتنا التالية:
1_قبول الدعوى شكلا وموضوعا والغاء القرار الاداري رقم (76 )وتاريخ 9/7 / 2012م والذي قضى بتعييني قاضيا بمحكمة بني مطر الابتدائية
2_مساواتي بزملائي كرئيس محكمة ابتدائية بموجب درجة الكفاءة التي حصلت عليها وتسكيني وفقاً لذلك ومنحي المستحقات المالية طبقاً لقرار تعييني كرئيس محكمة وذلك اي تعيينات قادمة مع مراعاة ادائي للخدمة في الريف.
3-الزام مجلس القضاء الاعلى بتعويضي عن الاضرار المادية والمعنوية الذي تسبب فيها جراء قرارات إقالتي ومن ثم تعييني في وظيفة ادنى مبلغ خمسة مليون ريال يمني ونشر الحكم في مجلة البحوث القضائية..
4- الزام مجلس القضاء بتوفير وسيلة مواصلات –سيارة –للمدعي اسوة ومساواة بدفعته وزملائه الدفعة ال12
5- الزام وزارة العدل بدفع تكاليف علاج ابني نصر مبلغ عشرة الف دولار وفقاً للوثائق الذي سلمتها للوزارة والذي اطلب الزامها بإحضارها وضمها الى ملف القضية.
6-الزام وزارة العدل بصرف بدل السفر مقابل سفري الى مدينة اب لنظر قضايا القتل وصرف اطارات وقطع غيار لسيارتي الخاصة. مبلغ مليون ريال يمني ،
7-الزام وزارة العدل بصرف ثلاث علاوات سنوية بأثر رجعي الذي حرم منها المدعي لمدة ثلاث سنوات .

6_نحتفظ بحقنا في تقديم اي دعاوى اوطلبات تعويض عما لحق بنا من ضرر مادي اومعنوى جراء القرارات وبالطرق والاجراءات القانونية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدم الدعوى القاضي/
عبدالوهاب محمد قطران
بتاريخة 18/9 /2012م الموافق شوال 1433هجرية


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق